السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
209
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)
قاعدهء حرمت أعانت بر إثم - - ) قاعدهء أعانت بر إثم قاعدهء حرمت انتفاع . . . قاعدهء حرمت انتفاع به أعيان نجس : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده عبارت است از حرمت هرگونه استفاده از أعيان نجس ، مانند خون ، منى ومردار - جز آنچه به دليل خاص استثنا شده است - از آن در باب طهارت سخن گفتهاند . مفاد قاعده : مقصود از حرمت انتفاع ، استفاده از منفعت حلال عين نجس مىباشد ، نه انتفاع از منفعت حرام ؛ زيرا حرمت انتفاع از منفعت حرام ، مسلم ومورد اتفاق همه است وبحثي در آن نيست . مقصود از أعيان نجس ، مقابل متنجس ، اشيايى است كه شارع ذات آنها را نجس قرار داده است ، مانند خون ، بول ، مدفوع انسان ، منى ، سگ وخوك . بنابر اين ، مفاد قاعده ، حرمت استفاده از همهء منافع أعيان نجس است . 1 بحثي ميان فقها ، بويژه از زمان شيخ انصارى ( م 1281 ه . ق ) به بعد مطرح شده مبنى بر اينكه أصل ، جواز استفاده از أعيان نجس است ، مگر آنچه با دليل خارج شده باشد ويا أصل ، حرمت استفاده از أعيان نجس است ، مگر آنچه با دليل خارج شده باشد . البتة برخى گفتهاند : مقصود از أصل ، أصل ثانوي است ؛ زيرا أصل أولى كه از عموم أدله استفاده مىشود ، جواز انتفاع از هر چيز به هر نحوى است ، مگر آنچه دليل بر منع
--> ( 1 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 5 / 251 ( 2 ) . القواعد والفوائد 1 / 97 ( 3 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 5 / 251 ( 4 ) . ذكرى الشيعة 4 / 5 ؛ جامع المقاصد 2 / 358 ؛ مجمع الفائدة 3 / 109 ؛ كفاية الأحكام 1 / 115 ( 5 ) . شرائع الاسلام 1 / 73 ؛ تذكرة الفقهاء 3 / 299 ؛ الدروس الشرعية 1 / 186 ؛ مفاتيح الشرائع 1 / 169 ( 6 ) . القواعد والفوائد 1 / 99 ( 7 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 5 / 251 - 252 ( 8 ) . كتاب الصلاة ( محقق داماد ) 2 / 475 ( 9 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 5 / 255 ( 10 ) . مجمع الفائدة 3 / 109 ؛ روضة المتقين 2 / 473 ؛ كشف اللثام 4 / 184 ؛ جواهرالكلام 11 / 123 ( 11 ) . غنائم الأيام 3 / 224 ( 12 ) . ارشادالاذهان 1 / 268 ؛ تحرير الأحكام 1 / 268 ؛ تذكرة الفقهاء 3 / 299 ؛ جواهر الكلام 11 / 122 ( 13 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 5 / 252 - 261 ؛ الأنوار البهية / 149 - 151 .